Skip to content

تيسير أصول الفقه للمبتدئين

محمد حسن عبد الغفار

Printed page ٥/ ٤

أقسام الكراهة

الكراهة كراهتان: كراهة تحريمية, وكراهة تنزيهية.

فالتحريمية هي: التي ثبتت بدليل ظني, أي: حديث آحاد, مثل: قول رسول الله ﷺ: (لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه, ولا يبع أحدكم على بيع أخيه) , فهنا الكراهة كراهة تحريمية، ولا مشاحة في الاصطلاح.

أقول: من الورع أن يترك الإنسان المكروه، فإذا عرف الإنسان المكروه, وتعلم كيف ينبت أن هذا مكروهاً, فيجب عليه أن يجتنبه؛ لأن من توسع في المباح وقع في المكروه لا محالة، ومن توسع في المكروه وقع في الحرام لا محالة، والنبي ﷺ يقول: (فاتقوا الشبهات).