Skip to content

شرح صحيح ابن خزيمة - الراجحي كتاب الوضوء [١٠] تغليظ المسح على الرجلين وترك غسلهما في الوضوء

شرح صحيح ابن خزيمة - الراجحي

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ١٠/ ٧

تغليظ المسح على الرجلين وترك غسلهما في الوضوء

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب التغليظ في المسح على الرجلين، وترك غسلهما في الوضوء، والدليل على أن الماسح للقدمين التارك لغسلهما مستوجب للعقاب بالنار إلا أن يعفو الله ويصفح، نعوذ بالله من عقابه.

قال: أخبرنا الحسن بن محمد، أخبرنا عفان بن مسلم وسعيد بن منصور قالا: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: (تخلف عنا رسول الله ﷺ في سفر سافرناه، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة - صلاة العصر- ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح أرجلنا فنادى بأعلى صوته مرتين أو ثلاثاً: ويل للأعقاب من النار) هذا لفظ حديث عفان بن مسلم].

قال في تخريجه: [أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما].

وهذا صريح في الرد على الرافضة أن النبي نادى بأعلى صوته: (ويل للأعقاب) وفي لفظ: (ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار).