Skip to content

شرح صحيح ابن خزيمة - الراجحي كتاب الوضوء [٧] ما جاء في أن سؤر الحائض ليس بنجس

شرح صحيح ابن خزيمة - الراجحي

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٧/ ١٣

ما جاء في أن سؤر الحائض ليس بنجس

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الدليل على أن سور الحائض ليس بنجس، وإباحة الوضوء والغسل به، إذ هو طاهر غير نجس، إذ لو كان سؤر حائض نجساً لما شرب النبي ﷺ ماء نجساً غير مضطر إلى شربه].

قد ثبت في الحديث الصحيح (أن النبي ﷺ كان يشرب من المكان الذي تشرب منه عائشة) , فهذا يدل على أن سؤر الحائض طاهر، وبدنها وعرقها ولعابها وثيابها كل ذلك طاهر، كذلك لها أن تعجن وتطبخ وتغسل الثياب؛ لأن النجاسة هنا تخص الدم، وقد جاء في الحديث: (اصنع كل شيء إلا النكاح) أي: الجماع.

قال: [أخبرنا يوسف بن موسى أخبرنا جرير عن مسعر بن كدام عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت: (كان رسول الله ﷺ يؤتى بالإناء، فأبدأ فأشرب وأنا حائض، ثم يأخذ الإناء، فيضع فاه على موضع في وآخذ العرق فأعضه، ثم يضع فاه على موضع في)].

والعرق: هو العظم أكله لحمه، قال المحقق: إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الحيض من طريق وكيع عن مسعر وسفيان.

وأخرجه النسائي أيضاً.

قال: [أخبرنا سلم بن جنادة أخبرنا وكيع عن مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح بهذا الإسناد نحوه].