Skip to content

شرح عمدة الفقه - الراجحي

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٣/ ٢٣

شروط المسح على الخفين والعمامة وغيرها

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال: ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة].

أي: يشترط أن يلبس الخف والجورب والعمامة على طهارة كاملة، والدليل على هذا حديث المغيرة بن شعبة: (أنه لما كان في غزوة تبوك صب على النبي ﷺ وضوءه، قال: فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما).

ولابد أيضاً أن يكون الخف ساتراً.