شرح عمدة الفقه - الراجحي
Printed page ٣٩/ ١٢
حكم الشهيد إذا مات في المعركة
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل، ولم يصل عليه، وينحى عنه الحديد والجلود ثم يزمل في ثيابه، وإن كفن بغيرها فلا بأس].
يزمل يعني: يدفن فيها؛ لأن النبي ﷺ أمر بشهداء أحد أن يدفنوا بثيابهم ودمائهم فالأفضل أن يكفن بثيابه ويدفن.
والحكمة من عدم الصلاة على الشهيد: أنه جاء في الحديث أن الصلاة شفاعة له، والشهيد أخبر النبي ﷺ أنه يأمن من الفتان في القبر، فقال: (كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة) يعني: أنه مغفور له وأن الشهادة من أسباب المغفرة.
قوله: (وإن كفن بغيرها فلا بأس) الأفضل أن يكفن فيها كما فعل بشهداء أحد.