Skip to content

شرح عمدة الفقه - الراجحي وجوب العدل بين الأبناء

شرح عمدة الفقه - الراجحي

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٣٦/ ٢٥

وجوب العدل بين الأبناء

السؤال

إذا كان أحد الأبناء أحوج من الباقين وأعطيته منزلاً باسمه فما الحكم؟ الشيخ: لا يجوز، قال رسول الله ﷺ: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)، لكن إذا كان فقيراً ينفق عليه، أما إذا لم يكن له منزل فإنه يستأجر منزلاً كغيره، فإذا كان له مرتب يسدد الإيجار من مرتبه وينفق على نفسه، أما إذا كان فقيراً ولا يستطيع أن ينفق على نفسه فلا بأس أن ينفق عليه، أما أن يعطيه منزلاً فليس له ذلك، إلا أن يعطي كل واحد من أبنائه منزلاً مثل منزله.