Skip to content

شرح عمدة الفقه - الراجحي حكم الوكالة في النكاح والطلاق

شرح عمدة الفقه - الراجحي

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٣١/ ١٨

حكم الوكالة في النكاح والطلاق

السؤال

ما حكم الوكالة في النكاح أو الطلاق؟

الجواب

يجوز التوكيل في الزواج، فيأتي الوكيل فيقول الأب لوكيل الزوج: زوجت بنتي موكلك فلان، فيقول الأخير: قبلت هذا الزواج لموكلي فلان، وكذلك في الطلاق إذا وكل أن يطلق وقال: طلقت زوجة فلان.