Skip to content

شرح عمدة الفقه - الراجحي حكم من قضى الدين بغير بينة إذا أنكر الغريم

شرح عمدة الفقه - الراجحي

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٣١/ ١٥

حكم من قضى الدين بغير بينة إذا أنكر الغريم

قال المؤلف ﵀: [وإذا قضى الدين بغير بينة ضمن إلا أن يقضيه بحضرة الموكل].

أي: أنه إذا قضى الدين بغير بينة ثم أنكر الغريم، وقال: لم تقض فإنه يضمن؛ لأنه مفرط فلابد أن يشهد، إلا إذا كان في حضور الموكل فهو لازم يقضى به على الموكل، فمادام أن الوكيل قضاه في حضرة موكله فإن أنكر الغريم بعد ذلك فليس على الوكيل شيء في هذه الحالة.