Skip to content

شرح عمدة الفقه - الراجحي حكم بيع الذهب بإضافة مبلغ الصياغة

شرح عمدة الفقه - الراجحي

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٢٨/ ٩

حكم بيع الذهب بإضافة مبلغ الصياغة

السؤال

ما حكم المبلغ الذي يضاف في بيع الذهب ويقول له صاحبه: إن هذا ليس قيمة الذهب وإنما قيمة الصنعة؟

الجواب

هذا الكلام باطل لا يبيع ذهب بذهب، بل يبيعه بدراهم ويشتري من غيره.