Skip to content

شرح عمدة الفقه - الراجحي حكم بيع الرجل سهما معلوما

شرح عمدة الفقه - الراجحي

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٢٧/ ٨

حكم بيع الرجل سهماً معلوماً

السؤال

هل يصح البيع إذا باع سهمه لمشترٍ؟

الجواب

نعم، إذا كان معلوماً، فمن شرط البيع أن يكون معلوماً فمثلاً لو قال: بعتك ألف متر من هذه الأرض التي فيها مائة ألف متر، فلا بأس؛ لأنه جزء مشاع معين أو بعتك مثلاً أسهم شركة معينة ومعدات معينة معروفة.