Skip to content

شرح عمدة الفقه - الراجحي لا يعطى الجزار من الأضحية مقابل الأجرة

شرح عمدة الفقه - الراجحي

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٢٦/ ١١

لا يعطى الجزار من الأضحية مقابل الأجرة

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا يعطى الجزار بأجرته شيئاً منها].

وإنما يعطيه شيئاً آخر، لا يعطيه؛ لأن بعض الناس يأتي بالجزار ويقول: أعطيك الربع أو الثلث، فلا يجزئ، وإنما يعطيه أجرته من خارج الأضحية.