Skip to content

شرح عمدة الفقه - الراجحي دم فوات الحج

شرح عمدة الفقه - الراجحي

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٢٣/ ٧

دم فوات الحج

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكذلك الحكم في دم الفوات].

إذا فاته الحج، وتأخر حتى طلع الفجر يوم العيد فقد فاته الحج، فيتحلل بعمرة وعليه دم لفواته، فيذبح شاة، فإن عدم صام عشرة أيام قياساً عليها.