Skip to content

شرح عمدة الفقه - الراجحي ما يباح للمرأة من الذهب

شرح عمدة الفقه - الراجحي

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ١٦/ ١٨

ما يباح للمرأة من الذهب

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة].

يباح للنساء ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة كالسوار، والخواتم والقرط في أذنيها والخلخال في رجليها، وكذلك أيضاً ما تضعه في رقبتها كل هذا مباح، وإن كان محلقاً، وقد ذهب الشيخ ناصر الدين الألباني ﵀ إلى تحريم الذهب المحلق، يعني: المدور كالخاتم والسوار فيحرم، واستدل بأحاديث فيها النهي عن لبس الذهب المحلق، ولكن هذا معدود من أغلاطه وأخطائه ﵀؛ لأن الأحاديث التي فيها النهي عن الذهب المحلق إما شاذة أو منسوخة، ولم يزل المسلمون من عصر النبي ﷺ، وعهد الصحابة إلى يومنا هذا لا ينكرون لبس النساء للذهب المحلق، فهو كالإجماع من العلماء.