Skip to content

شرح عمدة الفقه - الراجحي حكم صوف الميتة وشعرها

شرح عمدة الفقه - الراجحي

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٢/ ٧

حكم صوف الميتة وشعرها

قال المؤلف ﵀: [وصوف الميتة وشعرها طاهر].

الصوف للغنم، والشعر للمعز وغيره، والوبر للإبل، والريش للطيور، فكل هذه طاهرة؛ لأنها لا تحلها الحياة، فإذا أخذت من الميتة فلا بأس.