شرح عمدة الفقه - الراجحي
استحباب إجابة المؤذن إلا في الحيعلتين
قال المؤلف ﵀: [ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول؛ لقول رسول الله ﷺ: (إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول)].
يعني: يجيبه إلا في الحيعلتين، كما جاء في الحديث الآخر، فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، ويشمل هذا قول المؤذن: الصلاة خير من النوم، فتقول مثله.
وبعد الأذان يصلي على النبي ﷺ ثم يدعو: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
وجاء في صحيح مسلم: إذا انتهى من الشهادتين يجيب ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً.
والأذان في الراديو إذا كان على الهواء فلا بأس أن يجيب؛ لأنه مؤذن حقيقة، أما إذا كان تسجيلاً فلا يجيبه الإنسان.