Skip to content

شرح عمدة الفقه - الراجحي ذكر ما يوجبه الحيض

شرح عمدة الفقه - الراجحي

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٥/ ١٢

ذكر ما يوجبه الحيض

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به].

يعني: أن الحيض يوجب الغسل؛ لقول الله ﷿: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ [البقرة:٢٢٢] قوله: ((حَتَّى يَطْهُرْنَ)) يعني: هذا انقطاع الدم، ((فَإِذَا تَطَهَّرْنَ)) يعني: اغتسلن.

وجاء في الحديث أن النبي ﷺ أمر الحائض أن تغتسل فقال: (ثم اغتسلي فصلي) فالاغتسال واجب على الحائض إذا انقطع دمها.

قوله: (والبلوغ) يعني: إذا حاضت المرأة دل هذا على بلوغها, فالحيض من علامات البلوغ للنساء.

قوله: (والاعتداد به).

يعني: تعتد المرأة بالحيض ولا تعتد بالأشهر؛ لأن الحيض يمنع الاعتداد بالأشهر ويوجب الاعتداد بالحيض.

إذاً: فالحائض يجب عليها الغسل ويجب بالحيض البلوغ, وتعتد بالحيض.