Skip to content

شرح جامع الترمذي - الراجحي

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ١٦/ ٣٦

حكم بيع العينة

السؤال

هناك رجل يتعامل بالعينة، وعند نصحه يذكر أن هناك خلافاً بين العلماء في حكمها وأن هناك رأياً عند الشافعية في ذلك، فما قولكم؟

الجواب

الواجب على المسلم ألا يتتبع الرخص وأخطاء بعض العلماء، فلو فرضنا أن فيها خلافاً فلا ينبغي للإنسان أن يتتبع الرخص، وإذا تنازع الناس في مسألة فإنه يرجع فيها إلى النصوص، قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ [النساء:٥٩].

وبيع العينة هو أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها نقداً بثمن أقل، كأن يبيع سيارة لشخص بمائة ألف مؤجلة ثم يشتريها البائع بثمن نقداً بأقل، هذه هي العينة، وهي حرام؛ لأنه كأنه باع مائة ألف بثمانين ألفاً، وجعل السيارة حيلة، وقال فيها النبي ﷺ في الحديث: (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه منكم حتى تراجعوا دينكم).