Skip to content

شرح جامع الترمذي - الراجحي

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٦/ ٧

ما جاء في الوضوء بالمد

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما جاء في الوضوء بالمد.

حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قالا: حدثنا إسماعيل بن علية عن أبي ريحانة عن سفينة ﵁: (أن النبي ﷺ كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع)].

وهذا ثابت في الصحيحين: (أن النبي ﷺ كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع).

والمد: حفنة ملئ كفي الرجل المتوسط.

والصاع: أربعة أمداد.

وثبت عنه ﷺ: (أنه توضأ بثلثي المد)، وقد اغتسل بالمد إلى خمسة أمداد.

قال المصنف ﵀: [قال: وفي الباب عن عائشة وجابر وأنس بن مالك.

قال أبو عيسى: حديث سفينة ﵁ حديث حسن صحيح].

والحديث قد أخرجه مسلم.

قال المصنف ﵀: [وأبو ريحانة اسمه: عبد الله بن مطر.

وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد والغسل بالصاع.

قال الشافعي وأحمد وإسحاق: ليس معنى هذا الحديث على التوقيت: أنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه: وهو قدر ما يكفي].

هذا فعل النبي ﷺ، فإذا اكتفى الإنسان بالصاع فلا بأس، وإلا زاد، لكن بلا يسرف.