Skip to content

شرح جامع الترمذي - الراجحي

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ١٤/ ٢١

الرد في الفرائض

السؤال

من يأخذ الباقي بعد أن تأخذ البنت النصف إذا كانت ترث لوحدها؟

الجواب

يأخذه أولى رجل ذكر؛ لقول النبي ﷺ: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر)، فإن لم يوجد رد على البنت، فتأخذه فرضاً ورداً.