Printed page ١/ ١٨٠
فُرُوْعٌ
١٠٥ - قَوْلُ الصَّحَابيِّ (مِنَ السُّنَّةِ) أوْ ... نَحْوُ (أُمِرْنَا) حُكْمُهُ الرَّفْعُ، وَلَوْ
١٠٦ - بَعدَ النَّبِيِّ قالَهُ بِأَعْصُرِ ... عَلى الصَّحِيْحِ، وهْوَ قَوْلُ الأكْثَرِ
١٠٧ - وَقَوْلُهُ (كُنَّا نَرَى) إنْ كانَ مَعْ ... عَصْرِ النَّبِيِّ مِنْ قَبِيْلِ مَا رَفَعْ
١٠٨ - وَقِيْلَ: لا، أوْ لا فَلا، كَذاكَ (١) لَهْ ... و (لِلخَطِيْبِ) قُلْتُ: لكِنْ جَعَلَهْ
١٠٩ - مَرفُوعاً (الحَاكِمُ) و (الرَّازِيُّ ... إبنُ (٢) الخَطِيْبِ)، وَهُوَ القَوِيُّ
(فُروعٌ): جَمْعُ فَرْعٍ. وَهُوَ مَا انْدَرَجَ تَحْتَ أَصْلٍ كُليٍّ، وَهِيَ سَبْعَةٌ:
أَحدُها: (قَوْلُ الصَّحَابيِّ) ﵁: (مِنَ السُّنَّةِ) كَذَا. كَقُوْلِ عَلِيٍّ ﵁، كَمَا في
" سُنَنِ أبي داودَ ": ((مِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفَّ في الصلاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ)) (٣).