Printed page ١/ ١٤٠
(قُلْتُ: ولابنِ خَيْرٍ) - بفتحِ المعجمةِ، وسكونِ التحتيةِ - الحافظِ أبي بكرٍ مُحَمَّدٍ الأَمَوِيِّ - بفتحِ الهمزةِ - الإِشْبِيْليِّ (١). (امْتِنَاعُ) أي: تحريمُ (نَقْلٍ) وفي نسخة
((جَزْمٍ)). (سِوَى) أي: غَيْر (مَرْوِيِّهِ) سَوَاء أنَقَلَ (٢) للرِّوايةِ أَمْ لِلْعَملِ، أَمْ لِلاحْتِجاجِ، والامتناعُ فِيهِ عِنْدَهُ (إجماعُ).
وعبارتُهُ (٣): ((وَقَدْ اتَّفقَ (٤) العلماءُ ﵏ عَلَى أنَّه لا يَصِحُّ لمسلمٍ أنْ يقولَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ كَذَا، حَتَّى يكونَ عندهُ ذَلِكَ القولُ مَرويّاً، ولو عَلَى أقلِّ وجوهِ الرِّواياتِ؛ لقولِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: ((مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)) (٥).