Printed page ١/ ٢٣٨
فيمنعون حصول ذلك للمسلمين» (١) .
وأيد ذلك بنصّ آخر، قال بعد العبارة السابقة مباشرة:
«وقد روى مسلم هذا بعد هذا بورقات عن جابر، قال: «يوشك أن لا يجيء إليهم قفيز ولا درهم. قلنا: من أين ذلك؟ قال: من قبل العجم، يمنعون ذاك» (٢) .
وقال على إثره:
«وذكر في منع الرومِ ذلكَ بالشام مثلُه، وهذا قد وُجِد في زماننا في العراق، والآن موجود» (٣) .
فصل في سياق قول جابر وتخريجه
يشير النووي في كلامه السابق إلى ما أخرجه مسلم في «صحيحه» (٤) ، قال:
«حدثنا زُهير بن حرب وعلي بن حُجر (واللفظ لزهير) ، قالا: حدثنا