Printed page ٢/ ٧٧
وَقَالَ «١» : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ «٢» ... فَإِنْ تَوَلَّوْا) يَعْنِي (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : فَإِنْ «٣» تَوَلَّوْا عَنْ حُكْمِكَ [بِغَيْرِ رِضَاهُمْ «٤» ] . فَهَذَا «٥» يُشْبِهُ: أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ أَتَاكَ «٦» : غَيْرَ مَقْهُورٍ عَلَى الْحُكْمِ.»
«وَاَلَّذِينَ حَاكَمُوا إلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فِي امْرَأَةٍ مِنْهُمْ وَرَجُلٍ: زَنَيَا.-: مُوَادَعُونَ «٧» فَكَانَ»
فِي التَّوْرَاةِ: الرَّجْمُ وَرَجَوْا:
أَنْ لَا يَكُونَ «٩» مِنْ حُكْمِ رَسُول الله ﷺ . فجاؤا «١٠» بِهِمَا:
فَرَجْمَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .» . وَذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ «١١» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «١٢» : «فَإِذَا «١٣» وَادَعَ الْإِمَامُ قَوْمًا-: مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ.