Skip to content

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق [سورة المائدة (٥) : آية ١]

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

أبو بكر البيهقيالشافعي

Printed page ٢/ ٦٨

الْمُشْرِكِينَ.-: «كَانَ صُلْحُهُ لَهُمْ طَاعَةً لِلَّهِ «١» إمَّا: عَنْ أَمْرِ اللَّهِ: بِمَا صَنَعَ نَصًّا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ اللَّهُ ﷿ جَعَلَ [لَهُ: أَنْ يَعْقِدَ لِمَنْ رَأَى:

بِمَا رَأَى ثُمَّ أَنْزَلَ قَضَاءَهُ عَلَيْهِ: فَصَارُوا إلَى قَضَاءِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ «٢» ] وَنَسَخَ [رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «٣» ] فِعْلَهُ، بِفِعْلِهِ: بِأَمْرِ اللَّهِ. وَكُلٌّ كَانَ: طَاعَةً «٤» لِلَّهِ فِي وَقْتِهِ.» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «٥» .

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ «٦» ﵀ : «وَكَانَ بَيِّنًا فِي الْآيَةِ:

مَنْعُ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ، مِنْ أَنْ يَرْدُدْنِ إلَى دَارِ الْكُفْرِ وَقَطْعُ الْعِصْمَةِ-: بِالْإِسْلَامِ.- بَيْنَهُنَّ، وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ. وَدَلَّتْ السُّنَّةُ: عَلَى أَنَّ قَطْعَ الْعِصْمَةِ: إذَا انْقَضَتْ عِدَدُهُنَّ، وَلَمْ يُسْلِمْ أَزْوَاجُهُنَّ: مِنْ الْمُشْرِكِينَ «٧» .»

«وَكَانَ بَيِّنًا فِي «٨» الْآيَةِ: أَنْ يُرَدَّ عَلَى الْأَزْوَاجِ نَفَقَاتُهُمْ وَمَعْقُولٌ فِيهَا: أَنَّ نَفَقَاتِهِمْ «٩» الَّتِي تُرَدُّ: نَفَقَاتُ اللَّاتِي «١٠» مَلَكُوا عَقْدَهُنَّ وَهِيَ:

الْمُهُورُ إذَا كَانُوا قَدْ أَعْطَوْهُنَّ إيَّاهَا.»