أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
Printed page ٢/ ٥٦
«حَكَمَ اللَّهُ ﷿ فِي الْمُشْرِكِينَ، حُكْمَيْنِ «١» . فَحَكَمَ: أَنْ يُقَاتَلَ أَهْلُ الْأَوْثَانِ: حَتَّى يُسْلِمُوا وَأَهْلُ الْكِتَابِ: حَتَّى «٢» يُعْطُوا الْجِزْيَةَ:
إنْ «٣» لَمْ يُسْلِمُوا.»
«وَأَحَلَّ اللَّهُ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَطَعَامَهُمْ «٤» . فَقِيلَ: طَعَامُهُمْ:
ذَبَائِحُهُمْ «٥» » «فَاحْتَمَلَ: كُلَّ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَكُلَّ مَنْ دَانَ دِينَهُمْ.»
«وَاحْتَمَلَ «٦» : أَنْ يَكُونَ أَرَادَ «٧» بَعْضَهُمْ، دُونَ بَعْضٍ.»
«وَكَانَتْ «٨» دَلَالَةُ مَا يُرْوَى عَنْ النَّبِيِّ ﷺ ، ثُمَّ [مَا «٩» ] لَا أَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا-: أَنَّهُ أَرَادَ: أَهْلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ-: مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ.- دُونَ الْمَجُوسِ.»