Skip to content

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

أبو بكر البيهقيالشافعي

Printed page ٢/ ٥٣

[فِي الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ الْأَوْثَانِ] «١» دُونَ أَهْلِ الْكِتَابِ. وَفَرْضُ اللَّهِ:

قِتَالَ أَهْلِ الْكِتَابِ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ-: إنْ لَمْ يُؤْمِنُوا. وَكَذَلِكَ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ «٢» : [فِي أَهْلِ الْأَوْثَانِ خَاصَّةً] «٣» » «فَالْفَرْضُ فِيمَنْ «٤» دَانَ وَآبَاؤُهُ دِينَ أَهْلِ الْأَوْثَانِ-: مِنْ الْمُشْرِكِينَ.-: أَنْ يُقَاتَلُوا: إذْ قُدِرَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُسْلِمُوا. وَلَا يَحِلُّ: أَنْ يُقْبَلَ «٥» مِنْهُمْ جِزْيَةٌ [بِكِتَابِ اللَّهِ، وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ] «٦» .»

وَالْفَرْضُ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ، وَمَنْ دَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْقُرْآنِ [كُلِّهِ «٧» ] دِينَهُمْ-: أَنْ يُقَاتَلُوا حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ «٨» ، أَوْ يُسْلِمُوا. وَسَوَاءٌ كَانُوا عَرَبًا «٩» ، أَوْ عَجَمًا.» .