Skip to content

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

أبو بكر البيهقيالشافعي

Printed page ٢/ ٣٢

«قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ : فَاحْتَمَلَتْ «١» الْآيَاتُ: أَنْ يَكُونَ الْجِهَادُ كُلُّهُ، وَالنَّفِيرُ خَاصَّةً مِنْهُ-: [عَلَى «٢» ] كُلِّ مُطِيقٍ «٣» [لَهُ «٤» ] لَا يَسَعُ أَحَدًا مِنْهُمْ التَّخَلُّفُ عَنْهُ. كَمَا كَانَتْ الصَّلَاةُ «٥» وَالْحَجُّ وَالزَّكَاةُ. فَلَمْ يَخْرُجْ أَحَدٌ «٦» -: وَجَبَ عَلَيْهِ فَرْضٌ [مِنْهَا «٧» ] .-: أَنْ «٨» يُؤَدِّيَ غَيْرُهُ الْفَرْضَ عَنْ نَفْسِهِ لِأَنَّ عَمَلَ «٩» أَحَدٍ فِي هَذَا، لَا يُكْتَبُ لِغَيْرِهِ.»

«وَاحْتَمَلَتْ «١٠» : أَنْ يَكُونَ مَعْنَى فَرْضِهَا، غَيْرَ مَعْنَى فَرْضِ الصَّلَاةِ «١١» .

وَذَلِكَ «١٢» : أَنْ يَكُونَ قُصِدَ بِالْفَرْضِ فِيهَا «١٣» : قَصْدَ الْكِفَايَةِ فَيَكُونُ مَنْ قَامَ بِالْكِفَايَةِ- فِي جِهَادِ مَنْ جُوهِدَ: مِنْ الْمُشْرِكِينَ.- مُدْرِكًا: تَأْدِيَةَ الْفَرْضِ، وَنَافِلَةَ الْفَضْلِ وَمُخْرِجًا مَنْ تَخَلَّفَ: مِنْ الْمَأْثَمِ.» .

قَالَ الشَّافِعِي «١٤» : «قَالَ «١٥» الله ﷿: (لَا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ)