Skip to content

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق [سورة البقرة (٢) : آية ١٧٨]

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

أبو بكر البيهقيالشافعي

Printed page ١/ ٢٧٩

يَجُزْ إلَّا أَنْ يَكُونَ: إنْ عُفِيَ عَنْ الْقَتْلِ فَإِذَا عُفِيَ «١» : لَمْ يَكُنْ إلَيْهِ سَبِيلٌ، وَصَارَ لِعَافِي «٢» الْقَتْلِ مَالٌ «٣» فِي مَالِ الْقَاتِلِ- وَهُوَ: دِيَةُ قَتِيلِهِ.-:

فَيَتْبَعُهُ بِمَعْرُوفٍ، وَيُؤَدِّيَ إلَيْهِ الْقَاتِلُ بِإِحْسَانٍ.»

«وَإِنْ «٤» كَانَ: إذَا عَفَا عَنْ «٥» الْقَاتِلِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ-: لَمْ يَكُنْ لِلْعَافِي: أَنْ «٦» يَتْبَعَهُ وَلَا عَلَى الْقَاتِلِ: شَيْءٌ «٧» يُؤَدِّيه بِإِحْسَانٍ «٨» .»

«قَالَ: وَقَدْ جَاءَتْ السُّنَّةُ- مَعَ بَيَانِ الْقُرْآنِ-: [فِي «٩» ] مِثْلِ مَعْنَى الْقُرْآنِ.» . فَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي شُرَيْحٍ [الْكَعْبِيِّ «١٠» ] : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ «١١» قَتَلَ بَعْدَهُ «١٢» قَتِيلًا، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ: إنْ