Skip to content

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق [سورة البقرة (٢) : آية ٢٢٨]

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

أبو بكر البيهقيالشافعي

Printed page ١/ ٢٤٤

ثُمَّ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ حُجَّةَ الْقَوْلَيْنِ «١» ، وَاخْتَارَ الْأَوَّلَ «٢» وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ:

«بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ عُمَرَ ﵁ - حِينَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ: حَائِضًا.-: أَنْ يَأْمُرَهُ: بِرَجْعَتِهَا [وَحَبْسِهَا «٣» ] حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا: طَاهِرًا، مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

«فَتِلْكَ الْعِدَّةُ: الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ ﷿ : أَنْ يُطَلَّقَ «٤» لَهَا النِّسَاءُ.»

قَالَ الشَّافِعِيُّ: « [يَعْنِي «٥» ]- وَاَللَّهُ أَعْلَمُ-: قَوْلَ اللَّهِ ﷿: (إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ: ٦٥- ١) فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ - عَنْ اللَّهِ ﷿: أَنَّ الْعِدَّةَ: الطُّهْرُ، دُونَ الْحَيْضِ «٦» .»