أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
الْخُمُسُ لَا غَيْرُهُ «١» .» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ «٢» قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَوَجَدْتُ اللَّهَ ﷿ حَكَمَ فِي الْخُمُسِ»
: بِأَنَّهُ عَلَى خَمْسَةٍ لِأَنَّ قَوْلَ اللَّهِ ﷿: (لِلَّهِ) مِفْتَاحُ كَلَامٍ: لِلَّهِ «٤» كُلُّ شَيْءٍ، وَلَهُ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ، وَمِنْ بَعْدُ «٥» .» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَقَدْ مَضَى مَنْ كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : [مِنْ أَزْوَاجِهِ، وَغَيْرِهِنَّ لَوْ كَانَ مَعَهُنَّ «٦» ] .»
«فَلَمْ أَعْلَمْ: أَنَّ «٧» أَحَدًا-: مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.- قَالَ: لِوَرَثَتِهِمْ تِلْكَ النَّفَقَةُ:
[الَّتِي كَانَتْ لَهُمْ «٨» ] وَلَا خَالَفَ «٩» : فِي أَنْ تُجْعَلَ «١٠» تِلْكَ النَّفَقَاتُ: حَيْثُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، يَجْعَلُ فُضُولَ غَلَّاتِ تِلْكَ الْأَمْوَالِ-:
مِمَّا «١١» فِيهِ صَلَاحُ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ «١٢» .» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «١٣» .