Printed page ٣/ ١٠٠١
وقد خالفوا سعيد بن المسيب وابنِ عباس (١)، ومرسلا عن علي (٢) في أمره أن يفارق امرأته، إذا بلغ الْموْضِعَ الذي واقعها في قضائه ذلك الحج.
وقد روينا عن جبير بن مطعم (٣)، وعن علي أنهما لم يأمراه بالتمادي فيه.
وقد روي عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر، في عين الأعور الدية كاملةً (٤)، ولم يأت خلاف ذلك إلا رواية ضعيفة عمن لم