Printed page ٣/ ٩٨٦
"أنها ثلاث" رروينا عن ابن عمر أنه لا يلزمه في التخيير إلا ما نوى، وهو مصدق في ذلك اليمين (١).
وصح عن ابن عباس وعائشة أم المؤمنين، وعثمان بن عفان، وابن مسعود أنه ليس كل ذلك بشيء، ولا يقع به طلاق أصلًا (٢).
روينا من طريق أبي عبيد، حدثنا أبو بكر بن عياش (٣)، حدثنا حبيب بن أبي ثابت (٤)، أن رجلًا جعل أمر امرأة له بيد امرأة له