إذنهم، فالزرع لأصحاب الأرض، ويردون عليه نفقته". ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوه.
وصح عن أم المؤمنين عائشة وقوم من الصحابة ﵃ (١) القول بإباحة بيع المكاتب قبل أن يؤدي من كتابته شيئا (٢)، ولا مخالف لهم في ذلك من الصحابة، فخالفوهم، وهو خبر بريرة أشهر من الشمس (٣).
وجاء عن عمر وعثمان وابن عمر جواز عتق العبد بشرط خدمته سنين مسماة، ولا يعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوهم (٤).