ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب، قضى في الظفر إذا فسد بقلوص (١)، وهو موافق لقول زيد (٢).
وروينا من طريق وكيع حدثنا سفيان الثوري، عن خالد الحذاء (٣) عن عمرو بن هرم (٤)، عن جابر بن زيد (٥)، عن ابن عباس قال "في الظفر إذا اعور خمس دية الأصبع" (٦)، فاتفقوا كلهم كما ترى، وهذه أصح طريق عن ابن عباس، وبه يقول أحمد وإسحاق وغيرهما، ولا يعرف لهم من الصحابة ﵃ (٧) مخالف، فخالفوهم، وقالوا ليس فيه إلا مِنْ ديته، مثل ما ينقصه لو كان عبدا من قيمته (٨).