Printed page ٣/ ٩٢٤
الصحيح الثابت عن عمر بحضرة الصحابة لكذب لا يصح عنه.
واحتجوا لقولهم في إيجاب الزكاة في عروض التجارة بعمر وابن عمر (١)، وقد روي خلاف ذلك عن عائشة أم المؤمنين وابن الزبير (٢) ﵄ (٣).
وروينا من طريق عبد الرزاق حدثنا معمر، حدثنا قتادة أن رجلا فقأ عين نفسه خطأ، فقضى له عمر بن الخطاب ﵁ (٤) بديته على