عن إبراهيم عن ابن مسعود في الذي يقتص منه، [فيموت على الذي يقتص منه] (١) ديته غير أنه يرفع عنه مقدار جرحه (٢)، ولا يعرف عن أحد من الصحابة غير هذين القولين فخالفوهما، وقالوا: على المقتص (٣) له دية المقتص منه كاملة (٤).
واحتجوا لقولهم لا تحمل العاقلة صلحا، ولا عمدا ولا اعترافا برواية منقطعة من طريق الشعبي عن عمر لا تصح (٥)، وقالوا: لا يعرف له مخالف من الصحابة (٦).
وروينا من طريق حماد بن سلمة حدثنا داود بن أبي هند (٧) عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب قضى في رجل أستكره جاريةً فافتضها أنها جائفة فيها ثلث الدية (٨)، ولا يعرف له من الصحابة