"قبل التروية يوم، ويوم التروية ويوم عرفة" (١) ولا مخالف لهم في ذلك من الصحابة فَخَالَفُوهُمْ وخالفوا القرآن مع ذلك.
واحتجوا لقولهم أن من عفا من الورثة من امرأة أو غيرها عن القاتل فهو جائز على سائر الأولياء وقد بطل القود، برواية عن عمر وابن مسعود، قالوا: ولا يعرف لهما في ذلك مخالف من الصحابة.
قال أبو محمد رحمه الله تعالى (٢): وحدثنا يونس بن عبد الله (٣) حدثنا أحمد بن عبد الرحيم (٤) حدثنا أحمد بن خالد (٥) حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، حدثنا هشام الدستوائي (٦). حدثنا قتادة عن عبد الله بن بريدة (٧) عن