الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس
قالوا ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة (١). ﵃ (٢).
قال أبو محمد رحمه الله تعالى (٣): وقد صح عن علي وابن عمر وعائشة أم المؤمنين أن المتمتع لا يجوز له ابتداء صيام الثلاثة الأيام إلا بعد أن يحرم بالحج.
روينا من طريق عبد الرزاق حدثنا معمر، ومالك كلاهما عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال في قوله تعالى: ﴿ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ قال: "من يوم يحرم آخرها يوم عرفة"، هذا لفظ معمر، ولفظ مالك: "مِنْ يوم يهل بالحج إلى يوم عرفة" (٤).
وبه إلى ابن شهاب عن عروة عن عائشة أم المؤمنين قالت: "الصيام للمتمتع إذا لم يجد هديا من حين يهل بالحج إلى يوم عرفة" (٥).
ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد (٦) عن أبيه أن علي بن أبي طالب ﵁ (٧) قال: ﴿ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ قال: