طالب فقال: تركها حتى إذا أشرف على الموت طلقها، فورثها منه (١) فخالفوه.
وقد جاء عن عمر أنه كتب إلى الأجناد أن يرسلوا بنفقات أهلهم أو يطلقوهن (٢)، وعن أبي هريرة: "تقول لك امرأتك أنفق، أو طلق" (٣) بحضرة الصحابة لا يخالفهم في ذلك منهم مخالف فخالفوهما (٤).
وجاءت عن الصحابة ﵃ (٥) أقوال فيمن قال لامرأته "أنت علي حرام" (٦) خالفوها كلها، وهي مشهورة [فغنينا بذلك