Printed page ٢/ ٨٦٨
فخالفوهم، وأجازوا طلاق المشرك (١) .
والعجب أنهم احتجوا لقولهم أن من قال إن تزوجت فلانة فهي طالق بأنه قد أنفذ عليه الطلاق إن تزوجها بعض أصحابه (٢) وقد صح الخلاف في ذلك عن الصحابة ﵃ (٣) بأشهر من أن يجهله إلا جاهل (٤) .
وقد روينا من طريق أبي عبيد حدثنا سعيد بن عفير (٥) حدثني الفضل (٦) ابن المختار (٧) عن أبي حمزة (٨) سمعت ابن عباس يقول:
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) انظر المحلى (١٠/ ٢٠٢). ↩︎
(٢) في (ش): "الصحابة" وهو تحريف. ↩︎
(٣) سقطت من (ت). ↩︎
(٤) من هذه الآثار عن بعض الصحابة: ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٧٨١٧ (٤/ ٦٣) عن ابن عباس قال: "لا طلاق إلا بعد النكاح، ولا عتق إلا بعد الملك". وما أخرجه أيضا برقم ١٧٨١٨ (٤/ ٦٣) عن عائشة قالت: "لا طلاق إلا بعد نكاح". وما أخرجه أيضا عن جابر برقم ١٧٨٢٠ (٤/ ٦٣) قال: "لا طلاق قبل نكاح". وانظر رأي الحنفية ومناقشته في: تحفة الفقهاء (١/ ١٩٦) والهداية (١/ ٢٧٤) وتبيين الحقائق (٢/ ٢٣١) واللباب في شرح الكتاب (٣/ ٤٧) والمحلى (١٠/ ٢٠٤ - ٢٠٨). ↩︎
(٥) سعيد بن عفير - مصغر - الأنصاري مولاهم أبو عثمان الحافظ عن ابن وهب والليث ومالك وطائفة، وعنه الأعلام، قال ابن عدي: "صدوق ثقة". توفي سنة ٢٢٦ هـ. أخرج له الشيخان والنسائي، انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ (٢/ ٤٢٧) والميزان (٢/ ١٥٥) وتهذيب التهذيب (٢/ ٣٢٩ - ٣٣٠) والخلاصة (ص ١٤٢). ↩︎
(٦) في النسختين معا: "الفُضيل" والصواب ما أثبتُّه. ↩︎
(٧) الفضل بن المختار أبو سهل البصري عن عبيد الله بن موهب ومحمد بن مسلم الطائفي وأبي ذئب وغيرهم قال ابن عدي: "أحاديثه منكرة، عامتها لا يتابع عليها". انظر: الميزان (٣/ ٣٥٨). ↩︎
(٨) أبو حمزة عمران بن أبي عطاء الأسدي مولاهم القصاب الواسطي عن أبيه وابن عباس = ↩︎