وروي ذلك أيضا عن معاوية وابن عباس (٢)، وصحح (٣) بأجل طريق عن وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان بن عفان (٤) عن أبيه قال: "لا يجوز طلاق السكران" (٥).
وقد روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عبد الرحمن بن عوف أفتى رجلا طلق زوجته (٦)، وهو مشرك أن طلاقه في الشرك ليس شيئا (٧). وذلك بحضرة عمر، فلم ينكر ذلك عليه عمر، ولا يعلم لهما من الصحابة في ذلك مخالف (٨)،