Skip to content

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة ﵃ إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا، فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت، ثم خالفوا قول الصاحب، أو الطائفة من الصحابة ﵃ لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

ابن حزم

Printed page ٢/ ٨٦٧

لا تجوز شهادة النساء منفردات في طلاق (١).

وروي ذلك أيضا عن معاوية وابن عباس (٢)، وصحح (٣) بأجل طريق عن وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان بن عفان (٤) عن أبيه قال: "لا يجوز طلاق السكران" (٥).

وقد روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عبد الرحمن بن عوف أفتى رجلا طلق زوجته (٦)، وهو مشرك أن طلاقه في الشرك ليس شيئا (٧). وذلك بحضرة عمر، فلم ينكر ذلك عليه عمر، ولا يعلم لهما من الصحابة في ذلك مخالف (٨)،