الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس
وصح خروج الرجل المعذور عن إمامة معاذ بحضرة الصحابة (١) ورجع كلهم إلى تصويبه، ولم يبق في ذلك مخالف فخالفوهم.
وأحتجوا لقولهم من أدرك الإمام في صلاة الصبح، ولم يكن ركع ركعتي الفجر أن يبدأ، فيركعهما، ما لم يخف أن تفوته الصلاة مع الإمام، بابن مسعود (٢)، وقد خالفه أبو هريرة وغيره.
وقد صح من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس وأبي هريرة وطائفة من أمهات المؤمنين ﵃ (٣): المنع من صلاة القادم (٤) مستلقيا، ولا يعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة، فخالفوهم ولم يكرهوا ذلك.
وصح عن طائفة من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف أن قدم المرأة عورة، فخالفوهم.
واحتجوا لقولهم: من كانت عنده حرة، لم يجز له نكاح أمة، برواية عن علي وعمر (٥)، لا تصح عن واحد منهما، وهي خلاف