واحتجوا لقولهم في إيجاب النفقة والسكنى للمبتوتة بقول عمر وابن مسعود في ذلك، فأما عمر فهو عنه صحيح (١)، ولا يصح عن ابن مسعود (٢)، وخالفوا به السنة الثابتة عن رسول الله ﷺ (٣)، وقد خالفهما في ذلك طائفة من الصحابة ﵃ (٤) منهم: فاطمة بنت قيس، - وهي فاطمة بنت قيس (٥) المعدودة في المهاجرات المبايعات - وابن عباس وعلي وابن عمر وغيرهم.
فأما خلاف فاطمة لعمر، فأشهر من أن يجهله إلا جاهل بالسنن.
وأما علي فروينا عن عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد (٦) عن جعفر