Printed page ٢/ ٧٩٣
مسعود (١)، وصح عن علي وابن عمر وابن عباس تخليل اللحية في الوضوء (٢)، فخالفوهم ولا يعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة.
واحتجوا لقولهم في أقل الحيض برواية لا تصح عن أنس (٣)، وقد صح عن ابن عباس خلافها، وأن أقل الحيض دفعة.
وروي عن ابن عباس وعمرو بن العاص، وثالث من الصحابة: