وقد روينا من طريق مالك: أنه كان لا يورث بولادة الأعاجم إلا من ولد في الإسلام (٢).
وروي عن ابن عباس في الخنثى قول لا يعرف عن أحد من الصحابة خلافه، فخالفوه، وهو أنه يورث نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى (٣).
واحتجوا لقولهم: يمسح على العصابة على الجرح بأن ابن عمر جعل على أصبعه مرارة (٤) ومسح عليها، وقد صح عنه أنه كان ينضح الماء في عينيه إذا اغتسل، أو توضأ ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة، فخالفوه.
واحتجوا لقولهم في تنكيس الوضوء بروايتين عن علي وابن