Printed page ٢/ ٧٨١
برواية عن عمار وابن عمر (١)؛ وادعوا أنه لا يعرف لهما من الصحابة مخالف (٢).
وقد صح عن أبي سعيد الخدري أنه ركع ركعتين إذ دخل يوم الجمعة والإمام يخطب (٣)، ولا مخالف له في ذلك، فخالفوه (٤).
واحتجوا لقولهم أن الأَمَة (٥) تصلي مكشوفة الرأس برواية أن عمر أمرها بكشف رأسها (٦)، وقد جاء عن عائشة خلاف ذلك (٧).