Printed page ٢/ ٧٧٨
أبي وقاص قال: "لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما" (١). وبه إلى الحجاج عمن حدثه عن إبراهيم النخعي أن ابن مسعود كان يقول مثل ذلك (٢).
ومن طريق أبي عبيد (٣) حدثنا هشيم عن الحجاج بن أرطاة عن الحكم بن عتيبة عن علي بن أبي طالب: "لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما، أو عدلها من الذهب" (٤).
ومن طريق أبي عبيد حدثنا كثير بن هشام (٥) عن جعفر بن برقان (٦)