إلا قسمت الدية على بني أبيك، فقسمها علي ﵁ (١) على قريش (٢) "، وهذا بحضرة الصحابة لا مخالف له في ذلك، فخالفوه.
ومَوَّهُوا في قولهم بتوريث المطلقة ثلاثًا في العدة، برواية عن عمر وعثمان (٣)، قالوا: وذلك بحضرة الصحابة لا يعرف لهما في ذلك مخالف من الصحابة، وكذبوا، بل قد اختلف عنهما في ذلك فروي تَورِيثُهَا أيضًا بعد العدة (٤)، وقد رأى ابن الزبير أن لا ترث أصلا (٥)