Skip to content

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة ﵃ إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا، فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت، ثم خالفوا قول الصاحب، أو الطائفة من الصحابة ﵃ لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

ابن حزم

Printed page ٢/ ٧٤٣

حصاة أو حصى من الجمار فليطعم، ومن قلم أربعة أظفار من يده - وهو محرم فَلْيُطْعِم وَمَنْ لبس الثياب، أو تطيب أقل من يوم كامل فليطعم، ومثل هذا لهم كثير جدا (١).

ومَوَّهُوا في قولهم: من قتل قملة أو جرادة أطعم شيئا برواية عن ابن عمر فيهما (٢) وعن ابن عباس في الجرادة (٣) لا متعلق لهم بغير بهذا، وقد صح عن ابن عمر وابن عباس: (لا شيء على المحرم في قتل القملة) (٤)؛ وصح عن عمر أنه لم يجعل في الجرادة شيئا، وصح أيضا أنه أجاز حُكم مَن