ثابت وابن عباس وابن الزبير ﵃ (١) إباحة تغطية المحرم وجهه، وكرهه ابن عمر فقط (٢)، ولم يوجب فيه شيئا أصلا، ولا يحفظ عن أحد الصحابة ﵃ (٣)، غير هذين القولين، ولا يعرف هذا عن أحد قبل أبي حنيفة (٤).
ومَوَّهُوا في كثير من فتياهم في أمور الحج بدم لا يجزئه بدله صوم، ولا إطعام بخبر عن ابن عباس: (من ترك أو نسي شيئا من نسكه، فليهرق دما) (٥)، وقد أسنده من لا يعتد بنقله، ولو صح مسندا لما خالفناه، وأما هم فخالفوه، لأنهم يقولون: من نسي أو ترك